السيد محمد الروحاني

42

منهاج الصالحين

بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد ، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان : أقواهما ذلك فيسقط به . ( مسألة 144 ) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار . السابع : خيار العيب . وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور . ( مسألة 145 ) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ . موارد جواز طلب الأرش : لا يجوز فسخ العقد بالعيب ، ويتعين جواز المطالبة بالأرش في موارد : الأول : تلف العين . الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك . الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها . الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها .